🛑4⃣ المسألة الرابعة : لا يُكفر معين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع،
📌والشروط مع موانعها أربعة:
♨️↔️ الشرط الأول: الاختيار، ويُقابله الإكراه، والدليل قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل: ١٠٦]
فالإكراه مانع من التكفير، والشرط أن يكون مختارا.
♨️↔️ الشرط الثاني: تقصد القول أو الفعل، ويُقابله الخطأ وعدم تقصد القول أو الفعل، ومعنى تقصد القول أو الفعل : أي يريد أن يقول يا الله، فسبق لسانه وأخطأ وقال: يا محمد. هذا لم يتقصد القول، أو أن رجلا أراد أن يرفع المصحف فسقط من يده في مكان قاذورات بلا إرادة، فهذا لم يتقصد الفعل، فلا يكفر، ومن أدلة ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أنس رضيَ اللَّهُ عَنْهُ في الرجل الذي وجد راحلته ودابته إلى أن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . قال : أخطأ من شدة الفرح» (صحيح مسلم ٩٣/٨ رقم ٢٧٤٧)، فلم يتقصد القول وإنما وقع منه خطأ.
♨️↔️ الشرط الثالث: العلم، والمانع الذي يُقابله الجهل، فالجاهل لا يكفر لجهله، فإن الجهل مانع من التكفير، والأدلة على هذا كثيرة منها :
↩️ الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] وجه الدلالة قوله: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى فعل في سياق الشرط فيفيد العموم، أي في كل الدين، في العقيدة وغيرها، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين العقيدة وغيرها وأن يبني على ذلك أحكامًا فإنه لم يقل بذلك إلا المعتزلة، كما بينه ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى)(٢٣ / ٣٤٦-٣٤٧). وابن القيم كما في (مختصر الصواعق)(ص ٥٩٠)
فهذا الدليل عام في الدين كله، وأنه لا تقع العقوبة إلا بعد التبين، ومفهوم المخالفة: إن لم يتبين له فهو معذور.
↩️ الدليل الثاني : قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥]
وجه الدلالة: قوله: ﴿أَهْوَاءَهُمْ) نكرة مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فتشمل الدين كله حتى الشركيات، كما أفاد عمومها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الاقتضاء)(۱ / ۹۹). ، وفي هذه الآية أن الجهل عذر في عدم الوصف في أحكام الدنيا؛ لأنه قال: ﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥] مفهوم المخالفة: إن اتبعت أهواءهم قبل العلم فلست ظالمًا، فلا توصف بما يترتب على ذلك من أحكام الدنيا من الفسق أو الكفر أو الشرك.
↩️ الدليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] هذا شامل للدين كله، سواء كان في التوحيد أو غيره، وهذه الآية في أحكام الآخرة، وهي دالة على الإعذار بالجهل في الدنيا؛ لأن الأصل في عدم المؤاخذة في الآخرة عدم المؤاخذة في الدنيا، ويؤكد ذلك باقي الأدلة.
↩️ الدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٥] قال ابن كثير : " {إن الذين ارتدوا على أدبارهم أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر "
وجه الدلالة : أن الله علق الردة على التبين لا مطلق البيان.
📌 والآيات الأربع تعددت وتغايرت في دلالتها، فالآية الأولى وضحت أن الوعيد بعد التبين ولا يكفي البيان، والآية الرابعة وضحت أن الوصف والحكم لا يتحقق إلا بعد التبين ولا يكفي البيان، والآية الثانية وضحت أن الوصف والحكم في الحياة الدنيا لا يتحقق إلا بعد العلم، والآية الثالثة وضحت الوعيد في الآخرة.
↩️ الدليل الخامس : قصة الذي أمر بنيه أن يحرقوه، وأن يذروه في البحر ... إلخ صحيح البخاري (٤ / ١٧٦) رقم : (٣٤٨١)، وصحيح مسلم (٩٧/٨) رقم: (٢٧٥٦).،
فإنه فعل مكفرًا وعُذر بجهله، كما ذكر ذلك ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث ص ١٨٦)، وابن عبد البر في كتابه( التمهيد ٤٦/١٨)، وابن حزم (الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١٤٠/٣)، وابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى ٢٣١/٣) وفي غيره، وابن القيم في كتابه (مدارج السالكين ٥٢٢/١).
فإن قيل : إن هناك فرقا بين إنكار بعض القدرة وبين الشرك ؟
فيقال: لا فرق؛ لأن إنكار كليهما كفر مخرج من الإسلام لولا الجهل والتفريق بين المكفرات لا دليل عليه، والتفريق بين الأصول والفروع في التكفير قول المعتزلة كما بينه ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٣-٣٤٧)
https://t.me/Assunnah11/1852
📌والشروط مع موانعها أربعة:
♨️↔️ الشرط الأول: الاختيار، ويُقابله الإكراه، والدليل قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل: ١٠٦]
فالإكراه مانع من التكفير، والشرط أن يكون مختارا.
♨️↔️ الشرط الثاني: تقصد القول أو الفعل، ويُقابله الخطأ وعدم تقصد القول أو الفعل، ومعنى تقصد القول أو الفعل : أي يريد أن يقول يا الله، فسبق لسانه وأخطأ وقال: يا محمد. هذا لم يتقصد القول، أو أن رجلا أراد أن يرفع المصحف فسقط من يده في مكان قاذورات بلا إرادة، فهذا لم يتقصد الفعل، فلا يكفر، ومن أدلة ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أنس رضيَ اللَّهُ عَنْهُ في الرجل الذي وجد راحلته ودابته إلى أن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . قال : أخطأ من شدة الفرح» (صحيح مسلم ٩٣/٨ رقم ٢٧٤٧)، فلم يتقصد القول وإنما وقع منه خطأ.
♨️↔️ الشرط الثالث: العلم، والمانع الذي يُقابله الجهل، فالجاهل لا يكفر لجهله، فإن الجهل مانع من التكفير، والأدلة على هذا كثيرة منها :
↩️ الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] وجه الدلالة قوله: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى فعل في سياق الشرط فيفيد العموم، أي في كل الدين، في العقيدة وغيرها، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين العقيدة وغيرها وأن يبني على ذلك أحكامًا فإنه لم يقل بذلك إلا المعتزلة، كما بينه ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى)(٢٣ / ٣٤٦-٣٤٧). وابن القيم كما في (مختصر الصواعق)(ص ٥٩٠)
فهذا الدليل عام في الدين كله، وأنه لا تقع العقوبة إلا بعد التبين، ومفهوم المخالفة: إن لم يتبين له فهو معذور.
↩️ الدليل الثاني : قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥]
وجه الدلالة: قوله: ﴿أَهْوَاءَهُمْ) نكرة مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فتشمل الدين كله حتى الشركيات، كما أفاد عمومها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الاقتضاء)(۱ / ۹۹). ، وفي هذه الآية أن الجهل عذر في عدم الوصف في أحكام الدنيا؛ لأنه قال: ﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥] مفهوم المخالفة: إن اتبعت أهواءهم قبل العلم فلست ظالمًا، فلا توصف بما يترتب على ذلك من أحكام الدنيا من الفسق أو الكفر أو الشرك.
↩️ الدليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] هذا شامل للدين كله، سواء كان في التوحيد أو غيره، وهذه الآية في أحكام الآخرة، وهي دالة على الإعذار بالجهل في الدنيا؛ لأن الأصل في عدم المؤاخذة في الآخرة عدم المؤاخذة في الدنيا، ويؤكد ذلك باقي الأدلة.
↩️ الدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٥] قال ابن كثير : " {إن الذين ارتدوا على أدبارهم أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر "
وجه الدلالة : أن الله علق الردة على التبين لا مطلق البيان.
📌 والآيات الأربع تعددت وتغايرت في دلالتها، فالآية الأولى وضحت أن الوعيد بعد التبين ولا يكفي البيان، والآية الرابعة وضحت أن الوصف والحكم لا يتحقق إلا بعد التبين ولا يكفي البيان، والآية الثانية وضحت أن الوصف والحكم في الحياة الدنيا لا يتحقق إلا بعد العلم، والآية الثالثة وضحت الوعيد في الآخرة.
↩️ الدليل الخامس : قصة الذي أمر بنيه أن يحرقوه، وأن يذروه في البحر ... إلخ صحيح البخاري (٤ / ١٧٦) رقم : (٣٤٨١)، وصحيح مسلم (٩٧/٨) رقم: (٢٧٥٦).،
فإنه فعل مكفرًا وعُذر بجهله، كما ذكر ذلك ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث ص ١٨٦)، وابن عبد البر في كتابه( التمهيد ٤٦/١٨)، وابن حزم (الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١٤٠/٣)، وابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى ٢٣١/٣) وفي غيره، وابن القيم في كتابه (مدارج السالكين ٥٢٢/١).
فإن قيل : إن هناك فرقا بين إنكار بعض القدرة وبين الشرك ؟
فيقال: لا فرق؛ لأن إنكار كليهما كفر مخرج من الإسلام لولا الجهل والتفريق بين المكفرات لا دليل عليه، والتفريق بين الأصول والفروع في التكفير قول المعتزلة كما بينه ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٣-٣٤٧)
https://t.me/Assunnah11/1852