Репост из: አል ፉርቃን ኢስላማዊ ስቱዲዮ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الجمهور على أنه عام ، وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه ، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص في المخاصمة، يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش ، أما إذا كان لا منازع للزاني ، واستلحقه فله ذلك ويلحق به ، وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل، وكذلك للشرع عند التأمل" انتهى من "الشرح الممتع " (12/127).
وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: في رجل غصب رجلا على امراته فأولدها ، ثم رجعت إلى زوجها وقد أولدها .
قال : " لا يلزم زوجها الأولاد ، وكيف يكون الولد للفراش في مثل هذا ، وقد علم أن هذه في منزل رجل أجنبي وقد أولدها في منزله ، إنما يكون الولد للفراش إذا ادعاه الزوج ، وهذا لا يدعى : فلا يلزمه". انتهى من "بدائع الفوائد" (4/120).
واعتبار الألف واللام في الحديث للجنس كما قال الجصاص ، متنازع فيه ، فقد مال الزرقاني إلى أنها للعهد ، فقال: " أل للعهد ، أي الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش ". شرح الزرقاني على الموطأ (4/25).
وأما حديث : (وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا : لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ ...).
فهذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب يرويه عن أبيه عن جدة ، وهذه سلسلة اختلف المحدثون فيها كثيراً ، وهو وإن كان الأرجح تحسين حديثه إن كان الراوي عنه ثقة إلا أن تفرده بمثل هذا الحديث الذي يعد أصلاً في بابه يدعو للتوقف في قبول روايته .
قال الإمام أحمد : " أَصْحَابُ الحَدِيْثِ إِذَا شَاؤُوا: احْتَجُّوا بِحَدِيْثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَإِذَا شَاؤُوا: تَرَكُوْهُ ".
انتهى من "سؤالات أبي دواد للإمام أحمد" ص230.
أي أنهم لا يحتجون به مطلقاً ، ولا يردون حديثه مطلقا ، بل بحسب حال كل حديث .
قال الذهبي: " هَذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى أَنَّهُم يَتَرَدَّدُوْنَ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ ، لاَ أَنَّهُم يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّشَهِّي" انتهى من "سير أعلام النبلاء" (5/167).
ثم إن الرواة له عن عمرو بن شعيب : ضعفاء ومتكلم فيهم ، وأمثلهم رواية : محمد بن راشد يرويه عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
وفي كلٍ من : محمد بن راشد ، وسليمان بن موسى ، نزاع بين أهل الحديث :
أما محمد بن راشد المكحولي الشامي ، فوثقه الإمام أحمد ، وابن معين ، وابن المديني، وغيرهم.
وقال أبو حاتم: صدوق.
وقال شعبة: "ما كتبت عنه ، أما إنه صدوق ، ولكنه شيعي أو قدري".
وقال ابن حبان : "كان من أهل الورع والنسك ، ولم يكن الحديث من صنعته ، وكثرت المناكير في روايته فاستحق الترك ".
وقال الدارقطني: "يعتبر به".
وقال ابن عدي : " وليس برواياته بأس ، إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم ".
وفي التقريب : " صدوق يهم ، ورمي بالقدر".
وقال البيهقي : " مُحَمَّد بن رَاشد ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث". انتهى من "البدر المنير" (8 /430).
ينظر: "تاريخ ابن معين" - رواية الدوري - (4 / 465)، "الجرح والتعديل" (7/253) ، "الضعفاء الكبير" للعقيلي (7/440)، "الكامل في الضعفاء" (6/202) ، "ميزان الاعتدال" (3/543) ، "تهذيب التهذيب" (9/140).
وأما الراوي الثاني المتكلم فيه فهو سليمان بن موسى القرشي الأموي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه .
وقد وثقه دُحَيم ، ويحيى بن معين ، والدارقطني ، وابن سعد وابن حبان .
قال ابن عَدي : "وسليمان بن موسى فقيهٌ راوٍ حدَّث عنه الثقات ، وهو أحد علماء أهل الشام ، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره ، وهو عندي ثبت صدوق ".
ومن العلماء من غمز في ضبطه وإتقانه .
قال أبو حاتم: "محله الصدق، وفى حديثه بعض الاضطراب".
وقال البخاري: "عنده مناكير".
وقال " "سليمان بن موسى منكر الحديث ، أنا لا أروي عنه شيئا ، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير". انتهى من "علل الترمذي الكبير" (1/93) .
وقال النسائي: "أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث".
وقال ابن حجر في التقريب: " صدوق فقيه في حديثه بعض لين ، وخولط قبل موته بقليل".
ينظر: "الكاشف" (1/464) ، "تهذيب التهذيب" (4/198) ، "مغانى الأخيار" (1/477)
وقال المنذري : " رَوى عن عَمرو هذا الحديث ، محمد بن راشد ، وفيه مقال " .
انتهى من "عون المعبود" (6/255) .
والحاصل :
أن الحديث لا يخلو من مغمز فيه ، ولذلك قال ابن القيم : " لأهل الحديث في إسناده مقال ؛ لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي". انتهى من "زاد المعاد" (5/383) .
ومثل هذا الحديث الذي ينفرد بروايته مثل هؤلاء الرواة الذين لم يبلغوا شأواً عالياً في الضبط والإتقان ، ولم يتابعهم على روايته أحد من المشهود لهم بهذا الفن ، مع أهمية الموضوع الذي يتضمنه الحديث : لا يرقى لدرجة الحجية .
وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: في رجل غصب رجلا على امراته فأولدها ، ثم رجعت إلى زوجها وقد أولدها .
قال : " لا يلزم زوجها الأولاد ، وكيف يكون الولد للفراش في مثل هذا ، وقد علم أن هذه في منزل رجل أجنبي وقد أولدها في منزله ، إنما يكون الولد للفراش إذا ادعاه الزوج ، وهذا لا يدعى : فلا يلزمه". انتهى من "بدائع الفوائد" (4/120).
واعتبار الألف واللام في الحديث للجنس كما قال الجصاص ، متنازع فيه ، فقد مال الزرقاني إلى أنها للعهد ، فقال: " أل للعهد ، أي الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش ". شرح الزرقاني على الموطأ (4/25).
وأما حديث : (وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا : لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ ...).
فهذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب يرويه عن أبيه عن جدة ، وهذه سلسلة اختلف المحدثون فيها كثيراً ، وهو وإن كان الأرجح تحسين حديثه إن كان الراوي عنه ثقة إلا أن تفرده بمثل هذا الحديث الذي يعد أصلاً في بابه يدعو للتوقف في قبول روايته .
قال الإمام أحمد : " أَصْحَابُ الحَدِيْثِ إِذَا شَاؤُوا: احْتَجُّوا بِحَدِيْثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَإِذَا شَاؤُوا: تَرَكُوْهُ ".
انتهى من "سؤالات أبي دواد للإمام أحمد" ص230.
أي أنهم لا يحتجون به مطلقاً ، ولا يردون حديثه مطلقا ، بل بحسب حال كل حديث .
قال الذهبي: " هَذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى أَنَّهُم يَتَرَدَّدُوْنَ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ ، لاَ أَنَّهُم يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّشَهِّي" انتهى من "سير أعلام النبلاء" (5/167).
ثم إن الرواة له عن عمرو بن شعيب : ضعفاء ومتكلم فيهم ، وأمثلهم رواية : محمد بن راشد يرويه عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
وفي كلٍ من : محمد بن راشد ، وسليمان بن موسى ، نزاع بين أهل الحديث :
أما محمد بن راشد المكحولي الشامي ، فوثقه الإمام أحمد ، وابن معين ، وابن المديني، وغيرهم.
وقال أبو حاتم: صدوق.
وقال شعبة: "ما كتبت عنه ، أما إنه صدوق ، ولكنه شيعي أو قدري".
وقال ابن حبان : "كان من أهل الورع والنسك ، ولم يكن الحديث من صنعته ، وكثرت المناكير في روايته فاستحق الترك ".
وقال الدارقطني: "يعتبر به".
وقال ابن عدي : " وليس برواياته بأس ، إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم ".
وفي التقريب : " صدوق يهم ، ورمي بالقدر".
وقال البيهقي : " مُحَمَّد بن رَاشد ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث". انتهى من "البدر المنير" (8 /430).
ينظر: "تاريخ ابن معين" - رواية الدوري - (4 / 465)، "الجرح والتعديل" (7/253) ، "الضعفاء الكبير" للعقيلي (7/440)، "الكامل في الضعفاء" (6/202) ، "ميزان الاعتدال" (3/543) ، "تهذيب التهذيب" (9/140).
وأما الراوي الثاني المتكلم فيه فهو سليمان بن موسى القرشي الأموي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه .
وقد وثقه دُحَيم ، ويحيى بن معين ، والدارقطني ، وابن سعد وابن حبان .
قال ابن عَدي : "وسليمان بن موسى فقيهٌ راوٍ حدَّث عنه الثقات ، وهو أحد علماء أهل الشام ، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره ، وهو عندي ثبت صدوق ".
ومن العلماء من غمز في ضبطه وإتقانه .
قال أبو حاتم: "محله الصدق، وفى حديثه بعض الاضطراب".
وقال البخاري: "عنده مناكير".
وقال " "سليمان بن موسى منكر الحديث ، أنا لا أروي عنه شيئا ، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير". انتهى من "علل الترمذي الكبير" (1/93) .
وقال النسائي: "أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث".
وقال ابن حجر في التقريب: " صدوق فقيه في حديثه بعض لين ، وخولط قبل موته بقليل".
ينظر: "الكاشف" (1/464) ، "تهذيب التهذيب" (4/198) ، "مغانى الأخيار" (1/477)
وقال المنذري : " رَوى عن عَمرو هذا الحديث ، محمد بن راشد ، وفيه مقال " .
انتهى من "عون المعبود" (6/255) .
والحاصل :
أن الحديث لا يخلو من مغمز فيه ، ولذلك قال ابن القيم : " لأهل الحديث في إسناده مقال ؛ لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي". انتهى من "زاد المعاد" (5/383) .
ومثل هذا الحديث الذي ينفرد بروايته مثل هؤلاء الرواة الذين لم يبلغوا شأواً عالياً في الضبط والإتقان ، ولم يتابعهم على روايته أحد من المشهود لهم بهذا الفن ، مع أهمية الموضوع الذي يتضمنه الحديث : لا يرقى لدرجة الحجية .