🛑2⃣ المسألة الثانية : أنه يجب التفريق بين التكفير العام وتكفير المعين، أو بعبارة أخرى بين العين والنوع،
يتفق الفريقان أن العمل الكفري يطلق على صاحبه الوقوع في الكفر فيقال: من فعل كذا وكذا فهو كافر، إلا أن الذي لا يعذر بالجهل يعين الفاعل بالتكفير بعينه فيقول : فلان كافر.
فليس كل من كفر نوعا أو كفر فعلا أو كفر قولا كفر عينًا، وليس كل من تلبس بالكفر يكفر،
وذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(۱۲\٤۸۹) [[ أنه قد دل على هذا، الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.]]
أما الكتاب : فيدل لذلك أن الله عذر المكرهين ، قال سبحانه: {{مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا}} [النحل: ١٠٦]
قال شيخ الاسلام "الفتاوى " (۲۳۰/۳)
وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين اهـ
قال شيخ الاسلام فى "مجموع الفتاوى" ( ١٢/٤٨٧ )
وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ مَا أَصَابَ الْأَوَّلِينَ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ كُلَّمَا رَأَوْهُمْ قَالُوا: مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَامِلٌ لِكُلِّ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَقِي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ إِلّا إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ يُبَيِّنُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَد وَعَامَّةَ الْأَئِمَّةِ: الَّذِينَ أَطْلَقُوا هَذِهِ العمومات لَمْ يُكَفِّرُوا أَكْثَرَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ بِعَيْنِهِ.
وقال بعدها (١٢/٤٨٩)
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين،
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "الدرر السنية" (٤٣٣/١٣)
ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها اهـ
https://t.me/Assunnah11/1846
يتفق الفريقان أن العمل الكفري يطلق على صاحبه الوقوع في الكفر فيقال: من فعل كذا وكذا فهو كافر، إلا أن الذي لا يعذر بالجهل يعين الفاعل بالتكفير بعينه فيقول : فلان كافر.
فليس كل من كفر نوعا أو كفر فعلا أو كفر قولا كفر عينًا، وليس كل من تلبس بالكفر يكفر،
وذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(۱۲\٤۸۹) [[ أنه قد دل على هذا، الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.]]
أما الكتاب : فيدل لذلك أن الله عذر المكرهين ، قال سبحانه: {{مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا}} [النحل: ١٠٦]
قال شيخ الاسلام "الفتاوى " (۲۳۰/۳)
وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين اهـ
قال شيخ الاسلام فى "مجموع الفتاوى" ( ١٢/٤٨٧ )
وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ مَا أَصَابَ الْأَوَّلِينَ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ كُلَّمَا رَأَوْهُمْ قَالُوا: مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَامِلٌ لِكُلِّ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَقِي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ إِلّا إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ يُبَيِّنُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَد وَعَامَّةَ الْأَئِمَّةِ: الَّذِينَ أَطْلَقُوا هَذِهِ العمومات لَمْ يُكَفِّرُوا أَكْثَرَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ بِعَيْنِهِ.
وقال بعدها (١٢/٤٨٩)
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين،
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "الدرر السنية" (٤٣٣/١٣)
ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها اهـ
https://t.me/Assunnah11/1846